من الأحد إلى الخميس : 9:00 – 13:50 / 17:00 - 20:30
الجمعة و السبت: اجازة
+965 66923894

النظام الأساسي واللائحة الداخلية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية

المعدلين بالجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/6/2019

أولاً : النظام الأساسي لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية

 

الباب الأول

تكوين اتحاد المكاتب وأهدافه

 

مادة (1)

تأسس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في يوم الأحد الموافق 23/4/2006 م بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 هيئة منظمة باسم (اتحاد المكاتب الهندسية والدور الإستشارية الكويتية) ومقره مدينة الكويت.

وبناء على التعديلات التي تمت على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد والمعتمدة في الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت يوم الاحد الموافق 6/7/2014 والجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 15/1/2018 والجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 27/6/2019.

 

مادة (2)

اختصاصات وأهداف اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

  1. رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
  2. تمثيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية أمام الجهات الرسمية والشركات والهيئات العربية والأجنبية .
  3. دراسة وإعطاء المشورة في الأمور التي يكلف بها من قبل الأعضاء .
  4. الاقتراح والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية فيما يتعلق بنظام مزاولة المهنة أو أية أنظمة مكملة لها.
  5. اقتراح الأنظمة واللوائح التي تؤدي إلى رفع مستوى المهنة الهندسية .
  6. السعي لدى الجهات الرسمية والشركات لمساندة ودعم المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية عن طريق إسناد الأعمال الهندسية لها .
  7. تقديم الدراسات الخاصة بالأمور المتعلقة بعمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
  8. اقتراح الأنظمة واللوائح والمسابقات الهندسية.
  9. تمثيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في كافة اللجان المهنية والتي تتعلق بنشاط أعضاء الاتحاد.
  10. التعاون مع الجهات المختصة بشأن التشريعات التي تصدرها الحكومة بخصوص تنظيم أعمال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والسعي لتشجيعها والحد من منافسة المكاتب العالمية الأجنبية لها.
  11. الإسهام والمراجعة للمواصفات الهندسية القياسية بالتعاون مع الهيئات المختصة.
  12. يختص الاتحاد بإجراء الاختبارات والمقابلات للمهندسين الراغبين في فتح مكتب هندسي وإصدار شهادة بذلك للجهات المعنية.
  13. يختص الاتحاد بإجراء الاختبارات والاعتماد لمهندسي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للقيام بأعمال التصميم والاشراف وله حق إصدار شهادة للجهات المعنية بذلك.
  14. يختص الاتحاد بقبول انتساب المكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية كأعضاء منتسبين بالاتحاد على أن يتم تأهيلهم وتصنيفهم من قبل الاتحاد حسب الإجراءات المعمول بها واصدار شهادات الانتساب لهم للجهات الحكومية وإلى من يهمه الأمر بما يفيد ذلك.
  15. إصدار تراخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والشركات المهنية الهندسية التخصصية والمكاتب والدور الاستشارية الهندسية التخصصية الكويتية المنتسبين من قبل الاتحاد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على سبيل المثال (بلدية الكويت – وزارة التجارة – والجهات ذات الاختصاص).
  16. تنظيم دورات وندوات منتظمة بالتعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والأجنبية لتبادل الآراء والمقترحات بين المكاتب الأجنبية والمحلية لتطوير المهنة والارتقاء بها على المستوى العالمي.
  17. النظر في المشاكل التي تواجهها المكاتب المحلية والأجنبية والتظلمات والاقتراحات لتطوير المهنة والارتقاء بها على المستويين المحلي والعالمي.
  18. توفير دليل لأسماء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية ومعلومات عنها للمكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية.
  19. التصديق وإصدار شهادات للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من قبل البلدية والجهات ذات الاختصاص لإصدار التراخيص للتأكد من بيانات ومؤهلات وخبرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة للقيام بالأعمال المذكورة بالقرار رقم 1358/2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم يوم الاحد الموافق 7/10/2018 بتخويل مدير عام بلدية الكويت بالمادة 2 بإصدار تراخيص البناء).
  20. التصديق وإصدار شهادات للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من قبل البلدية لمعاملات استلام الحدود للتأكد من بيانات ومؤهلات وخبرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة للقيام بالأعمال المذكورة بالقرار رقم 1358/2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم يوم الاحد الموافق 7/10/2018 بتخويل مدير عام بلدية الكويت بالمادة 2 بإصدار تراخيص البناء).
  21. التصديق وإصدار شهادات الاوصاف المتعلقة بأعمال البناء وايصال الخدمات للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من قبل البلدية للتأكد من بيانات ومؤهلات وخبرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة للقيام بالأعمال المذكورة بالقرار رقم 1358/2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم يوم الاحد الموافق 7/10/2018 بتخويل مدير عام بلدية الكويت بالمادة 2 بإصدار تراخيص البناء).
  22. ضم الأنشطة التخصصية مثل معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) للاتحاد والتعاون معه لمراقبة مصانع الخرسانة الجاهزة.
  23. إنشاء مركز تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين للأعمال المساندة على سبيل المثال وليس الحصر (مساح-حاسب كميات-مشغل كمبيوتر-مبرمج-مراقب لجميع التخصصات ... الخ) وإصدار شهادات لهم بذلك.
  24. إصدار شهادة للقوى العاملة أو وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للفنيين بالمهن الهندسية المساندة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لعمل إقامة عمل لهم.
  25. يحق للاتحاد انشاء مختبر لفحص مواد البناء والخرسانة بصفة مستقلة أو بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للقيام بعمل الفحوصات لجميع المشاريع.

 

الباب الثاني

شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم

مادة (3)

  1. يقبل عضوا في الاتحاد كعضو عامل للقيام بأعمال التصميم والاشراف وتراخيص البناء كل من يحمل ترخيص للقيام بأعمال تصميم واشراف وتراخيص البناء صادر من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية كمكتب هندسي أو دار استشاري مصرح لها بمزاولة المهنة.
  2. أن يكون حسن السير والسلوك بشهادة معتمدة من الجهات المختصة.

 

  1. ألا يكون عضوا في اتحاد أصحاب أعمال أخر.
  2. يقبل عضوا في الاتحاد كعضو منتسب المكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية.

يقبل عضوا في الاتحاد كعضو منتسب المكاتب والدور والشركات الاستشارية ذات الطابع الهندسي التخصصي على سبيل المثال وليس الحصر (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، تصميم داخلي... الخ) المحلية. ولا يحق لهم حضور أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات (ترشح أو انتخاب) على أن يقدم العضو المنتسب اقرار وتعهد خطي بالموافقة على ما جاء بهذا البند.

 

مادة (4)

  1. على من يرغب في الانضمام إلى الاتحاد من الأعضاء العاملين أو المنتسبين من المكاتب والشركات المهنية التخصصية والشركات الأجنبية أن يقدم طلب إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه ولا يرفض طلب الانضمام للاتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع ذكر الأسباب.
  2. لصاحب المكتب الذي رفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام مجلس الإدارة في أول اجتماع له، لاحالة التظلم الى لجنة التظلمات للبت النهائي في الطلب بالقبول أو الرفض.
  3. لكل عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد في أي وقت شاء وفي هذه الحالة لا يحق له استرجاع قيمة اشتراكاته التي دفعها حتى أخر الشهر تم فيه الانسحاب وعليه تسليم أي عهد لديه تابعه للاتحاد.
  4. يفصل من الاتحاد كل عضو آتي احد الأمور الآتية :-
  • توقف عن دفع الاشتراك السنوي .
  • أساء إلي سمعة الاتحاد أو شهر به أو حمل غير من الأعضاء على الانسحاب منه .
  • إذا اختلس من أموال الاتحاد أو بدد عهدتها أو إذا اقترف جريمة مخلة بالآداب العامة.

مادة (5)

لا يجوز فصل أي عضو من الاتحاد دون إجراء تحقيق من مجلس الإدارة ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ولصاحب المكتب الذي فصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض .

 

الباب الثالث

مالية اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية

مادة (6)

  1. يفتح حساب في أحد البنوك الكويتية باسم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.
  2. تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام عدا سنة التأسيس حيث تبدأ من تاريخ الإشهار.
  3. يحدد مجلس الإدارة قيمة رسوم التصنيف وإصدار الشهادات الخاصة بتأهيل مهندسي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

تتكون مالية الاتحاد من

    • الاشتراكات السنوية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ورسم الانضمام .
    • الاشتراكات السنوية للمكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية ورسم الانضمام .
    • التبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الاتحاد ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ( الهيئة العامة للقوى العاملة ) .
    • مجلة الاتحاد.
    • دليل الاتحاد.
    • أي مصدر آخر يوافق عليه مجلس إدارة الاتحاد ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ( الهيئة العامة للقوى العاملة).
  1. يختص مجلس الإدارة بتحديد الرسوم ومراجعتها وتعديلها واقتراح الرسوم الحالية وأي رسوم أخرى إذا رأى ذلك بموافقة غالبية أعضاءه واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
  2. رسوم انضمام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات الهندسية للاستشارات الهندسية الكويتية العاملة إلى عضوية الاتحاد هو 100 دينار كويتي (مائة دينار كويتي فقط لا غير) تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
  3. رسوم الاشتراك السنوي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات الهندسية للاستشارات الهندسية الكويتية العاملة لعضوية الاتحاد هو 100 دينار كويتي (مائة دينار كويتي فقط لا غير) .
  4. قيمة الإشتراك السنوي للانتساب بالاتحاد للشركات المهنية الهندسية التخصصية والمكاتب والدور الاستشارية الهندسية التخصصية الكويتية كعضو منتسب هو مبلغ وقدره 75 د.ك. (خمسة وسبعون دينارا كويتيا).
  5. رسوم اشتراك المكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية المتخصصة هو مبلغ (1000 د.ك) فقط ألف دينار كويتي رسم اشتراك سنوي، أما المتخصصة بإدارة المشاريع هو مبلغ (500) فقط خمسمائة دينار كويتي لأول مرة كرسم اشتراك سنوي.
  6. رسوم تجديد اشتراك المكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية المتخصصة سنويا هو مبلغ (500 د.ك.) فقط خمسمائة دينار كويتي، أما المتخصصة بإدارة المشاريع رسما سنويا هو مبلغ (250 د.ك.) فقط مائتان وخمسون دينار كويتي.
  7. رسوم إصدار الشهادات من الاتحاد للأعضاء المنتسبين (المكاتب والدور والشركات الاستشارية الأجنبية) مبلغ (150 د.ك) فقط مائة وخمسون دينار كويتي لكل شهادة.
  8. رسوم قيام الاتحاد بعمل مقابلات للمهندسين الراغبين بفتح مكتب هندسي هو مبلغ (50 د.ك) فقط خمسون دينار كويتي لا غير.
  9. رسوم إصدار شهادة مقابلة فتح مكتب هندسي جديد هو مبلغ (15 د.ك) فقط خمسة عشر دينار كويتي لكل شهادة.
  10. رسوم الاختبار لاعتماد مهندسي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للتصميم أو الإشراف هو مبلغ (50 د.ك) فقط خمسون دينار كويتي لا غير.
  11. رسوم إصدار شهادة اختبار التصميم أو الاشراف هو مبلغ (15 د.ك) فقط خمسة عشر دينار كويتي لكل شهادة.
  12. يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة 73 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

 

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة (7)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأعضاء العاملين أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والشركات ذات أغراض هندسية ( في حال تأسيسها ) كعضو عامل بالاتحاد والمرخصة من الجهات الرسمية الكويتية أو اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والمسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها حسب ما جاء بالمادة 3 من النظام الأساسي للاتحاد.

مادة (8)

لكل مكتب هندسي أو دار استشاري مرخص رسمياً صوت واحد فقط في الاتحاد على أن يكون الممثل صاحب المكتب الهندسي أو الدار الإستشارية وفي حالة تأسيس شركات ذات أغراض هندسية يصبح للشركة صوت واحد فقط ولا يحق للشريك في حالة تأسيس شركات ذات أغراض هندسية أن يكون له صوت مستقل بذاته وإنما يكون ذلك من خلال الشركة.

مادة (9)

تجتمع الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة في موعد يحدده مجلس إدارة الاتحاد خلال ثلاثة شهور من إنتهاء السنة المالية.

 

مادة (10)

  • تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
  • لا يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع شريطة إبلاغ الدعوة قبل مدة شهر واحد من موعد إجتماع الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع لمدة نصف ساعة ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون ذلك في خطاب توجيه الدعوة .
  • القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالفا أحكام القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنه وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .
  • لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها إلا انه يجوز للاتحاد أن ينتدب من يرى ندبه للاستئناس برأية من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر استشاريا.

هـ- يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خمس الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من اجلها فإذا لم يدعها المجلس في خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها.

و- يعتبر انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء العاملين على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

ي- لا يجوز ( للعضو المنتسب ) المكاتب والدور الاستشارية الهندسية التخصصية والمكاتب الهندسية والدور والشركات الاستشارية الأجنبية الترشح لعضوية مجلس الإدارة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :

  • تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعمال السنة المنتهية.
  • إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة.
  • إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري.
  • النظر في تقارير وإقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل.